المادة 1
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين الحكومة وشركة النفط الفرنسية بتاريخ 23 آب سنة 1947 المتعلقة بانشاء مصفاة او عدة مصافي في الاراضي اللبنانية
قانون Law 10/06/1949
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين الحكومة وشركة النفط الفرنسية بتاريخ 23 آب سنة 1947 المتعلقة بانشاء مصفاة او عدة مصافي في الاراضي اللبنانية
بيروت في 10 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا