All legislation

قانون Law 10/06/1949

تصديق الاتفاقية المعقودة بين الحكومة وشركة النفط الفرنسية المتعلقة بانشاء- مصفاة او عدة مصافي في الاراضي اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
10/06/1949
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1949, p. 309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 10/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين الحكومة وشركة النفط الفرنسية بتاريخ 23 آب سنة 1947 المتعلقة بانشاء مصفاة او عدة مصافي في الاراضي اللبنانية

بيروت في 10 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا