المادة 1
مادة وحيدة: أجيز للحكومة تصديق اتفاقية النقل الجوي المدني التي وقعت بتاريخ 6 ايلول سنة 1948 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الملكية اليونانية
قانون Law 10/06/1949
مادة وحيدة: أجيز للحكومة تصديق اتفاقية النقل الجوي المدني التي وقعت بتاريخ 6 ايلول سنة 1948 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الملكية اليونانية
بيروت في 10 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه