All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14029 16/03/1970

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11294 تاريخ 19-11-1968 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية القرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنميةالاقتصادية العربية لتمويل مشروع صوامع الغلال في مرفأ بيروت موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14029
Date
16/03/1970
Official Gazette
Issue 26, 30/03/1970, p. 369-381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14029 تاريخ 16/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يوضع موضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11294 تاريخ 19/11/1968 الرامي الى اجازة ابرام القرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, لتمويل مشروع صوامع الغلال في مرفأ بيروت , التالي نصه:

مادة وحيدة - اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع صوامع الغلال في مرفأ بيروت الموقعة في الكويت بتاريخ 7/8/1968.

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 16 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير العدل بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني