All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14006 12/03/1970

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12271 تاريخ 5-4-1969 الرامي الى الاجازة لوزير البريد والبرق والهاتف عقد نفقات بمبلغ مائة مليون ومليوني ليرة لبنانية قبل رصيد الاعتمادات المقابلة لها في الموازنة وذلك لتنفيذ مشروع

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14006
Date
12/03/1970
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1970, p. 317-319
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 8122 تاريخ 13/06/1974 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3297 تاريخ 24/05/1972 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14006 تاريخ 12/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12271 تاريخ 5/4/1969 الرامي الى اجازة عقد نفقات بمبلغ مائة ومليون وميلوني ليرة قبل رصد الاعتمادات المقابلة لها في الموازنة وذلك لتنفيذ مشروع تعميم وتوسيع شبكة الهاتف الالي التالي نصه: المادة الاولى: يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعقد نفقات بمبلغ مائة- مليون ومليوني ليرة لبنانية قبل رصد الاعتمادات المقابلة لها في الموازنة, وذلك- لتنفيذ مشروع تعميم وتوسيع شبكة الهاتف الالي على كافة المناطق اللبنانية تشمل: 1- شراء تجهيزات هاتفية لخمسة وثمانين الف خط وتركيبها في مختلف المناطق اللبنانية 2- انشاء الشبكات والاتصالات اللازمة بين المراكز الهاتفية. 3- انشاء ابنية ومستودعات . مادة 2: يمول المشروع المبين في المادة الاولى من زيادة الواردات المرتقبة عن النفقات من جراء توسيع وتعميم الشبكة الهاتفية الالية على مختلف المناطق اللبنانية وذلك اعتبارا من سنة 1969 ولغاية سنة 1978 والمقدرة بموجب الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون بمبلغ مائة مليون ومليوني ليرة ودون اللجوء الى اموال الخزينة العامة او الى اي واردات اخرى. مادة 3: تدرج سنة فسنة في موازنة المديرية العامة للهاتف الملحقة اعتمادات الدفع للمشروع في الجزء الثالث من الموازنة وفيما يتعلق بموازنة 1969 يجاز فتح الاعتماد اللازم في موازنة الهاتف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يحدد المرسوم المذكور كيفية تغطية هذا الاعتماد. مادة 4: خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 القاضية بقيد الزيادة في واردات وادارة الهاتف ايراد في الموازنة العامة, تستعمل هذه الزيادة حتى سنة 1978 لتمويل مشاريع الهاتف الانشائية. مادة 5: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون فيما يعود للمراكز التي يشملها التوسيع والتعميم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 12 اذار سنة 1970 صد عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل حلو رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن