All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5199 23/03/1972

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3804 تاريخ 29-8-1972 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية الموقع في الرباط بتاريخ 10-3-1972

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5199
Date
23/03/1972
Official Gazette
Issue 29, 09/04/1973, p. 395-397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5199 تاريخ 23/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3804 تاريخ 29 اب سنة 1972 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية الموقع في الرباط بتاريخ 10/3/1972 التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية الموقع في الرباط بتاريخ 10 اذار 1972. ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح وزير التصميم العام الامضاء: جورج سعاده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد