المواد
تعفى البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في لبنان من ضريبة الاملاك المبنية عن عقاراتها المبنية المعدة لاسكان موظفيها النظاميين مجانا بدلا من اعطائهم تعويضات سكن, وذلك ضمن حدود شرط المعاملة بالمثل. ويتناول هذا الاعفاء الضريبة التي ترتبت لغاية تاريخ العمل بهذا القانون.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1031 تاريخ 5/5/1971, الرامي الى اعفاء البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في لبنان من ضريبة الاملاك المبنية المفروضة عليها ضمن حدود شرط المعاملة بالمثل, التالي نصه:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 آذار سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء خليل ابو حمد