All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3016 25/03/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1031 تاريخ 5-5-1971 الرامي الى اعفاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في لبنان من ضريبة الأملاك المبنية المفروضة عليها ضمن حدود شرط المعاملة بالمثل موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3016
Date
25/03/1972
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1972, p. 329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3016 تاريخ 25/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في لبنان من ضريبة الاملاك المبنية عن عقاراتها المبنية المعدة لاسكان موظفيها النظاميين مجانا بدلا من اعطائهم تعويضات سكن, وذلك ضمن حدود شرط المعاملة بالمثل. ويتناول هذا الاعفاء الضريبة التي ترتبت لغاية تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1031 تاريخ 5/5/1971, الرامي الى اعفاء البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في لبنان من ضريبة الاملاك المبنية المفروضة عليها ضمن حدود شرط المعاملة بالمثل, التالي نصه:

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء خليل ابو حمد