All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3074 30/03/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 2479 تاريخ 18-12-1971 الرامي الى الاجازة للحكومة أن توافق على اشتراك مؤسسة ايتاريكايل الأيطالية في شركة تنمية الأتصالات في لبنان موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3074
Date
30/03/1972
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1972, p. 359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3074 تاريخ 30/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2479 تاريخ 18 كانون الاول 1971, الرامي الى الاجازة للحكومة ان توافق على اشتراك مؤسسة ايتالكابل الايطالية في شركة تنمية الاتصالات في لبنان, التالي نصه:

المادة 2

"مادة 1": مع الاحتفاظ بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 20/68 تاريخ 4 نيسان 1968 يجاز للحكومة ان توافق على اشتراك مؤسسة ايتالكابل الايطالية في شركة تنمية الاتصالات في لبنان كمساهم ثالث .

المادة 3

"مادة 2": يعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 4

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 30 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي