المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال عل مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10425 تاريخ 3/7/1968, الرامي الى اجازة تصديق اتفاقية جنيف عام 1948 المتعلقة بالاعتراف الدولي للحقوق علىالطائرات والتالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة التصديق على الاتفاقية الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 19/6/1948 والمتعلقة بالاعتراف الدولي للحقوق على الطائرات . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.