All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11641 09/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10427 تاريخ 3-7-1968 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة لبنان وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11641
Date
09/01/1969
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1969, p. 26-27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11641 تاريخ 09/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10427 تاريخ 3/7/1968, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية الموقع في بيروت بتاريخ 25/4/1966. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 9 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: حسين العويني