المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10428 تاريخ 3/7/1968, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع في بيروت بتاريخ 25 شباط 1967. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."