All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11642 09/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10428 تاريخ 3-7-1968 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة لبنان وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11642
Date
09/01/1969
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1969, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11642 تاريخ 09/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10428 تاريخ 3/7/1968, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع في بيروت بتاريخ 25 شباط 1967. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 9 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريمون اده