المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9392 تاريخ 7/2/1968, الرامي الى اجازة ابرام مذكرة الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومؤسسة فورد الاميركية بشأن مشروع الابحاث الزراعية والانتاج, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام مذكرة الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 15 كانون الاول 1967 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومؤسسة فورد الاميركية بشأن مشروع الابحاث الزراعية والانتاج. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".