All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11639 09/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9392 تاريخ 7-2-1968 الرامي الى اجازة ابرام مذكرة الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومؤسسة فورد الاميركية بشأن مشروع الابحاث الزراعية والانتاج موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11639
Date
09/01/1969
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1969, p. 24-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11639 تاريخ 09/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9392 تاريخ 7/2/1968, الرامي الى اجازة ابرام مذكرة الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومؤسسة فورد الاميركية بشأن مشروع الابحاث الزراعية والانتاج, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام مذكرة الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 15 كانون الاول 1967 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومؤسسة فورد الاميركية بشأن مشروع الابحاث الزراعية والانتاج. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 9 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ريمون اده