All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11638 09/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10418 تاريخ 3-7-1968 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المعقود بين لبنان والهند بشأن تفادي ازدواجية الضرائب على دخل مؤسسات الطيران موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11638
Date
09/01/1969
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1969, p. 24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11638 تاريخ 09/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10418 تاريخ 3/7/1968, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المعقود بين لبنان والهند بشأن تفادي ازدواجية الضرائب على دخل مؤسسات الطيران التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 22 شباط 1968 بين حكومة الهند وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن تفادي ازدواجية الضرائب على دخل مؤسسات الطيران. ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 9 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي