المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10418 تاريخ 3/7/1968, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المعقود بين لبنان والهند بشأن تفادي ازدواجية الضرائب على دخل مؤسسات الطيران التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 22 شباط 1968 بين حكومة الهند وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن تفادي ازدواجية الضرائب على دخل مؤسسات الطيران. ويعمل بهذا القانون فور نشره".