All legislation

قانون Law No. 259 30/12/2000

الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار المعقودة في لندن بتاريخ 20/10/1972 مع تعديلاتها

Type
قانون · Law
Number
259
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 93-123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 259 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة تصديق "الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار" المعقودة في لندن بتاريخ 20/10/1972 مع تعديلاتها بتاريخ 4/11/1995 والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري