All legislation

قانون Law No. 271 30/12/2000

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق الموقع بين لبنان والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر "البعثة المقيمة" للبنك في لبنان

Type
قانون · Law
Number
271
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 239-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 271 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 10/8/1998 بين لبنان والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر "البعثة المقيمة" للبنك في لبنان والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري