All legislation

قانون Law No. 262 30/12/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

Type
قانون · Law
Number
262
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 135-142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 262 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى الموقعة في بيروت بتاريخ 16/02/1999. والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري