المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى الموقعة في بيروت بتاريخ 16/02/1999. والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 262 30/12/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى الموقعة في بيروت بتاريخ 16/02/1999. والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري