المادة 1
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3237 تاريخ 15/7/1980 , الرامي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية التعامل البحري المعقودة في جنيف بتاريخ 6/4/1974 , التالي نصه: "المادة الاولى-اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية التعامل البحري المعقودة في جنيف بتاريخ 6/4/1974 "المادة الثانية-تقوم وزارة الاشغال العامة والنقل بتطبيق الاتفاقية المذكورة على مراحل حسب اهمية الخطوط والشركات التي تعمل عليها والنقاط التي تستثمرها مع مراعاة اوضاع المرافىء اللبنانية. "المادة الثالثة-يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".