All legislation

قانون Law No. 5 28/01/1982

تعديل القانون رقم 5-79 تاريخ 21-12-1979 بالغاء المادة 6 من القانون رقم 25-74 تاريخ 25-9-1974 والاستعاضة عنها بنص جديد (اعطاء مخصصات للنواب والرؤساء السابقين)

Type
قانون · Law
Number
5
Date
28/01/1982
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1982, p. 110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 28/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 6 (جديدة) من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 (المعدلة بموجب القانون رقم 5/79 تاريخ 21/12/1979) الفقرة التالي نصها: تطبق ايضا احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على كل من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء المجلس النيابي السابقين ورؤساء الحكومة السابقين, وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 5/79 تاريخ 21/12/1979

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل