المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة 6 (جديدة) من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 (المعدلة بموجب القانون رقم 5/79 تاريخ 21/12/1979) الفقرة التالي نصها: تطبق ايضا احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على كل من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء المجلس النيابي السابقين ورؤساء الحكومة السابقين, وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 5/79 تاريخ 21/12/1979