المادة 1
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4441 تاريخ 26/10/1981 الرامي الى تعديل القانون رقم 71/81 تاريخ 24/7/1981 المتعلق بالاعتراف ومعادلة شهادات نهاية الدراسة الثانوية الاجنبية للبنانيين الذين حصلوا عليها خلال الاعوام 1977 -1978 - 1979-1980 و1981- , التالي نصه: "المادة الاولى- تطبق احكام القانون رقم 71/81 تاريخ 24/7/1981 على اللبنانيين الذين حصلوا على شهادة نهاية دروس ثانوية رسمية غير لبنانية بنتيجة امتحانات رسمية جرت على الاراضي اللبنانية وذلك وفقا للشروط المنصوص عنها في القانون المذكور.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 6 تاريخ 30/07/1984, article 1, 09/08/1984
مادة 1: يمدد العمل باحكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981 والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 4830 تاريخ 4 شباط 1982, للطلاب اللبنانيين الذين ينالون الشهادات المنصوص عنها في هذه القوانين خلال الاعوام 1982 - 1983 - 1984 - 1985 من خارج لبنان وداخله, على ان يتقيدوا بشروط التدرج المنهجي المؤدي لنيل هذه الشهادات .
Extended by قانون رقم 19 تاريخ 30/12/1985, article 1, 23/01/1986
مادة وحيدة: تعدل المادة الاولى من القانون رقم 6/84 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يمدد العمل باحكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/79 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981 والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 4830 تاريخ 4 شباط 1982 للطلاب اللبنانيين الذين ينالون الشهادات المنصوص عنها في هذه القوانين خلال الاعوام 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 من خارج لبنان- وداخله على ان يتقيدوا بشروط التدرج المنهجي المؤدي لنيل هذه الشهادات ". ويعمل بهذا القانون فور نشره.