All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14356 30/04/1970

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11825 تاريخ 14-1-1969 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سيراليون موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14356
Date
30/04/1970
Official Gazette
Issue 41, 21/05/1970, p. 739-753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14356 تاريخ 30/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11825 تاريخ 14/1/1969 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سيراليون, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سيراليون الموقع في بيروت بتاريخ 8/8/1968. ويعمل بهذا القانون فور نشره."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 30 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل