المادة 1
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتبسيط
المعاملات الجمركية والى البروتوكول الملحق بها الموضوعين
في جنيف بتاريخ 3 تشرين الثاني 1923.
ويعمل بهذا القانون فور نشره".
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12210 تاريخ 27/3/1969 الرامي الى اجازة انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية لتبسيط المعاملات الجمركية والى البروتوكول الملحق بها, التالي تتعهده: