All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14379 30/04/1970

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 12210 تاريخ 27-3-1969 الرامي الى اجازة انضماملبنان الى الاتفاقية الدولية لتبسيط المعاملات الجمركيةوالى البروتوكول الملحق بها موضوع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14379
Date
30/04/1970
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1970, p. 805-835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14379 تاريخ 30/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتبسيط

المعاملات الجمركية والى البروتوكول الملحق بها الموضوعين

في جنيف بتاريخ 3 تشرين الثاني 1923.

ويعمل بهذا القانون فور نشره".

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12210 تاريخ 27/3/1969 الرامي الى اجازة انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية لتبسيط المعاملات الجمركية والى البروتوكول الملحق بها, التالي تتعهده:

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 30 نيسان سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني