All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14380 30/04/1970

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12211 تاريخ 27-3-1969 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الباكستان موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14380
Date
30/04/1970
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1970, p. 835-845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14380 تاريخ 30/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12211 تاريخ 27/3/1969 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الباكستان, التالي نصه: " مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري بين الحكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الباكستان الموقع في بيروت بتاريخ 24 تشرين الاول 1968 ويعمل بهذا القانون فور نشره."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 30 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني.