All legislation

قانون Law No. 340 06/08/2001

تصحيح اخطاء مادية وردت في ارقام بعض العقارات المذكورة في القانون رقم 13/85 تاريخ 30/12/1985 (فصل عقارات عن منطقة بوداي العقارية واعتبارها منطقة عقارية مستقلة باسم فلاوي-قضاء بعلبك)

Type
قانون · Law
Number
340
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 340 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب, وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيده: تصحح الاخطاء المادية الواردة في ارقام العقارات التالي بيانها والواردة في المادة الاولى من القانون رقم 13/85 تاريخ 30/12/1985 بحيث تقرأ كالآتي: العقار رقم 1873 بدلا من العقار رقم 2873 ­ من العقار رقم 1908 الى العقار رقم 1910 وعددها 3 بدلا من: العقار رقم 2908 الى العقار 2910 وعددها 3 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري