المادة 1
مادة وحيده: تصحح الاخطاء المادية الواردة في ارقام العقارات التالي بيانها والواردة في المادة الاولى من القانون رقم 13/85 تاريخ 30/12/1985 بحيث تقرأ كالآتي: العقار رقم 1873 بدلا من العقار رقم 2873 من العقار رقم 1908 الى العقار رقم 1910 وعددها 3 بدلا من: العقار رقم 2908 الى العقار 2910 وعددها 3 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.