المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة 16 مليون وحدة نقد اوروبية الموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ 14/5/1996 مع البنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مشروع النقل الكهربائي في منطقة بيروت والمرفقة ربطا
قانون Law No. 589 26/08/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة 16 مليون وحدة نقد اوروبية الموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ 14/5/1996 مع البنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مشروع النقل الكهربائي في منطقة بيروت والمرفقة ربطا
بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهرواي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري