All legislation

قانون Law No. 589 26/08/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مشروع النقل الكهربائي في منطقة بيروت

Type
قانون · Law
Number
589
Date
26/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 589 تاريخ 26/08/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة 16 مليون وحدة نقد اوروبية الموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ 14/5/1996 مع البنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مشروع النقل الكهربائي في منطقة بيروت والمرفقة ربطا

بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهرواي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري