All legislation

قانون Law No. 590 26/08/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقي القرض وقصد الايجارة المعقودين مع البنك الاسلامي للتنمية الموقعين بتاريخ 07/04/1996 لانشاء وتجهيز كلية الهندسة في اطار مشروع الجامعة اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
590
Date
26/08/1996
Official Gazette
Issue 45, 12/09/1996, p. 3161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 590 تاريخ 26/08/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز الحكومة ابرام اتفاقي القرض وقصد الايجارة المرفقين المعقودين مع البنك الاسلامي للتنمية والموقعين بتاريخ 07/04/1996 الاول بقيمة /5000000/ خمسة ملايين دينار اسلامي (ما يعادل تقريبا سبعة ملايين دولار اميركي) لتمويل وتجهيز كلية الهندسة في اطار مشروع الجامعة اللبنانية والثانية بقيمة /11000000/ احد عشر مليون دولار اميركي بشان توكيل الحكومة لشراء معدات نيابة عن البنك ثم ايجارها واستخدامها في انشاء وتجهيز كلية الهندسة في اطار المشروع المذكور

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري