المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة خمسة عشر مليون دينار كويتي الموقعة بتاريخ 12/3/1996 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع المدارس المهنية والتقنية والمرفقة ربطا
قانون Law No. 591 26/08/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة خمسة عشر مليون دينار كويتي الموقعة بتاريخ 12/3/1996 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع المدارس المهنية والتقنية والمرفقة ربطا
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري