All legislation

قانون Law No. 591 26/08/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع المدارس المهنية والتقنية

Type
قانون · Law
Number
591
Date
26/08/1996
Official Gazette
Issue 43, 03/09/1996, p. 2971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 591 تاريخ 26/08/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة خمسة عشر مليون دينار كويتي الموقعة بتاريخ 12/3/1996 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع المدارس المهنية والتقنية والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري