المادة 1
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون الرقم 267 تاريخ 23/10/1993 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية للحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته