All legislation

قانون Law No. 592 26/08/1996

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Number
592
Date
26/08/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون الرقم 267 تاريخ 23/10/1993 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية للحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري