All legislation

قانون Law No. 588 26/08/1996

تعديل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية

Type
قانون · Law
Number
588
Date
26/08/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2787
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996
Amended by
قانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 588 تاريخ 26/08/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- اعتبارا من 1/1/1996 تعدل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي وفقا للجداول الرقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون 2- تسري احكام البند (1) من هذه المادة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذ القانون ويصبح نافذا اعتبارا من 1/1/1996

بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري