All legislation

قانون Law 04/09/1951

تمديد المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة

Type
قانون · Law
Date
04/09/1951
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1951, p. 534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 04/09/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لغاية 15 ايلول سنة 1951 المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة فيما يتعلق بموازنة سنة 1950.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

بيروت في 4 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: فيليب نجيب بولس الامضاء: فيليب تقلا