المادة 1
مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لغاية 15 ايلول سنة 1951 المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة فيما يتعلق بموازنة سنة 1950.
قانون Law 04/09/1951
مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لغاية 15 ايلول سنة 1951 المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة فيما يتعلق بموازنة سنة 1950.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
بيروت في 4 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: فيليب نجيب بولس الامضاء: فيليب تقلا