All legislation

قانون Law No. 539 20/10/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الجامعة اللبنانية (قرض ثان)

Type
قانون · Law
Number
539
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 539 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة (ستة ملايين دينار كويتي) للمساهمة في تمويل مشروع الجامعة اللبنانية (قرض ثان), الموقعة في بيروت بتاريخ 22 /5/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري