All legislation

قانون Law No. 543 20/10/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل تجارة (واردات) /7 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل عملية استيراد زيت غاز "ديزل"

Type
قانون · Law
Number
543
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 138-139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 543 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل تجارة (واردات)/7 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل عملية استيراد زيت غاز "ديزل" بقيمة /20/ مليون دولار أميركي, الموقعة في جدة بتاريخ 15/5/2002, والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري