All legislation

قانون Law No. 540 20/10/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

Type
قانون · Law
Number
540
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 540 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال, الموقعة في بيروت بتاريخ 18/2/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فرو نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري