المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال, الموقعة في بيروت بتاريخ 18/2/2003 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 540 20/10/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال, الموقعة في بيروت بتاريخ 18/2/2003 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فرو نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري