All legislation

قانون Law No. 538 20/10/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السنغال

Type
قانون · Law
Number
538
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 538 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السنغال الموقعة في بيروت بتاريخ 19 تشرين الأول 2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري