المادة 1
مادة 1:
صدقت اتفاقية شراء خط الحديد الناقورة طرابلس الموقع عليها بتاريخ 20
تشرين-
الثاني سنة 1946
قانون Law 25/02/1947
مادة 1:
صدقت اتفاقية شراء خط الحديد الناقورة طرابلس الموقع عليها بتاريخ 20
تشرين-
الثاني سنة 1946
بيروت في 25 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي