All legislation

قانون Law 25/02/1947

تصديق اتفاقية شراء خط الحديد الناقورة - طرابلس

Type
قانون · Law
Date
25/02/1947
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1947, p. 154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 25/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدقت اتفاقية شراء خط الحديد الناقورة طرابلس الموقع عليها بتاريخ 20

تشرين-

الثاني سنة 1946

بيروت في 25 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي