المادة 1
مادة 1: صدقت اتفاقية شراء خط الحديد الناقورة طرابلس الموقع عليها بتاريخ 20 تشرين- الثاني سنة 1946
قانون Law 25/02/1947
مادة 1: صدقت اتفاقية شراء خط الحديد الناقورة طرابلس الموقع عليها بتاريخ 20 تشرين- الثاني سنة 1946
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. بيروت في 25 شباط سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر