All legislation

قانون Law 25/02/1947

تصديق اتفاقية شراء خط الحديد الناقورة - طرابلس

Type
قانون · Law
Date
25/02/1947
Official Gazette
Issue 1, p. 154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 25/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت اتفاقية شراء خط الحديد الناقورة طرابلس الموقع عليها بتاريخ 20 تشرين- الثاني سنة 1946

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. بيروت في 25 شباط سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر