المادة 1
مادة 1:
صدقت اتفاقية النقل الجوي المعقودة بتاريخ 11 آب سنة
1946 بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية.
قانون Law 25/02/1947
مادة 1:
صدقت اتفاقية النقل الجوي المعقودة بتاريخ 11 آب سنة
1946 بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية.
بيروت في 25 شباط سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر