All legislation

قانون Law No. 701 05/11/1998

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين لبنان و اوستراليا

Type
قانون · Law
Number
701
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4503/4504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 701 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بين لبنان واستراليا في بيروت بتاريخ 11/3/1997 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري