المادة 1
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بين لبنان واستراليا في بيروت بتاريخ 11/3/1997 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 701 05/11/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بين لبنان واستراليا في بيروت بتاريخ 11/3/1997 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري