All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1800 22/02/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 862 تاريخ 30-1-1978 الرامي الى الاجازة للحكومةالانضمام الى- ثلاث اتفاقيات جمركية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1800
Date
22/02/1979
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1979, p. 125-149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1800 تاريخ 22/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم رقم 862 تاريخ 30/1/1978 الرامي الى الاجازة

للحكومة-

الانضمام الى ثلاث اتفقيات جمركية, التالي نصه:

"مادة 1:

اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقيات الجمركية التالية:

أ- الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للمعدات

المهنية المعقودة في بروكسل بتاريخ 8/6/1961

ب - الاتفاقية الجمركية بشأن دفتر (أ.م) لادخال البضائع

بصورة موقتة (اتفاقية (A.T.A.)) المعقودة في بروكسل

بتاريخ 6/12/1961

ج- الاتفاقية الجمركية بشأن التسهيلات الممنوحة لاستيراد

البضائع المعدة لان تعرض او تستعمل في معرض او سوق او

مؤتمر او اي تظاهرة مشابهة, المعقودة في بروكسل بتاريخ 8/6/1961

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس