المادة 1
مادة 1:
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس
النواب بموجب المرسوم رقم 862 تاريخ 30/1/1978 الرامي الى الاجازة
للحكومة-
الانضمام الى ثلاث اتفقيات جمركية, التالي نصه:
"مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقيات الجمركية التالية:
أ- الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للمعدات
المهنية المعقودة في بروكسل بتاريخ 8/6/1961
ب - الاتفاقية الجمركية بشأن دفتر (أ.م) لادخال البضائع
بصورة موقتة (اتفاقية (A.T.A.)) المعقودة في بروكسل
بتاريخ 6/12/1961
ج- الاتفاقية الجمركية بشأن التسهيلات الممنوحة لاستيراد
البضائع المعدة لان تعرض او تستعمل في معرض او سوق او
مؤتمر او اي تظاهرة مشابهة, المعقودة في بروكسل بتاريخ 8/6/1961
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".