All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1793 22/02/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1078 تاريخ 18-3-1978 الرامي الى انشاء ادارة عامة تدعى ادارة الاحصاء المركزي موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1793
Date
22/02/1979
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1979, p. 123-125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/02/1979
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1078 تاريخ 18/3/1978 الرامي الى انشاء ادارة عامة تدعى ادارة الاحصاء المركزي التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تنشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء ادارة تدعى ادارة الاحصاء المركزي.

Applied in 2 rulings

المادة 2

يقصد في القانون بكلمة " الادارات " العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع العام.

المادة 3

تتولى ادارة الاحصاء المركزي المهام التالية:

1- القيام بنفسها او بالتعاون مع الادارات ذات العلاقة بوضع جميع الاحصاءات العائدة لحياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية.

2- توحيد المبطقات الخاصة بالمؤسسات او الافراد المستعملة في الادارات بغية استخراج المعلومات الاحصائية منها والاشراف الفني على الاحصاءات التي تضعها الادارات وتركيز تلك الاحصاءات وتنسيقها.

3- وضع الحسابات الاقتصادية الداخلية ( المحاسبة الوطنية ) وميزان المدفوعات والبيانات السنوية الاخرى عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

4- القيام بالاحصاءات والتحقيقات والدراسات التي يطلبها مجلس الانماء والاعمار بالدراسات الاقتصادية الاخرى التي تطلبها سائر الادارات .

5- اجراء تحقيقات احصائية الزامية. يعتبر الزاميا كل تحقيق احصائي تقوم به ادارة الاحصاء المركزي مباشرة او بواسطة مؤسسة اخرى ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.

6- تحليل ونشر الاحصاءات الموضوعة.

7- المساهمة مع مجلس الخدمة المدنية في اعداد وتديب الموظفين العاملين في وحدات الاحصاء التابعة للادارات .

المادة 4

1) تتألف ادارة الاحصاء المركزي من وحدات ادارية وفنية تنشأ وتلغى بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

2) للحكومة خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ملاك ادارة الاحصاء المركزي وتسميات وظائف هذا الملاك والشروط الخاصة للتعيين فيها وسلسلة رتبها ورواتبها والتعويضات الخاصة بالموظفين العاملين في الادارة المذكورة وشروط تصنيف موظفي مديرية الاحصاء المركزي في وزارة التصميم العام الملغاة في الوظائف المستحدثة.

3) تنظم وحدات ادارة الاحصاء المركزي وتحدد مهام وصلاحيات موظفيها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

على جميع الادارات ان تضع تصرف ادارة الاحصاء المركزي الوثائق والمستندات والمعلومات التي تحتاج اليها لوضع الاحصاءات وعلى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من القطاع الخاص ان يجيبوا على البيانات والاستمارات العائدة للتحقيقات الالزامية التي تجريها ادارة الاحصاء المركزي على ان لا يمس ذلك بسر المهنة وكل سرية ينص عليها القانون.

المادة 6

كل شخص طبيعي يرفض ان يقدم معلومات طلبت منه اثناء تحقيق الزامي او يتعمد تقديم معلومات خاطئة يتعرض لغرامة تتراوح بين خمسين ومئتي ليرة. تستثنى من احكام الفقرة السابقة المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية للافراد وتلك التي يشكل الالزام باعطائها مقويا على حرياتهم الفردية والعامة.

وكل شخص معنوي يرفض ان يعطي المعلومات المطلوبة منه في تحقيق الزامي او يتعمد تقديم معلومات خاطئة يتعرض لغرامة تتراوح بين الف وخمسة الاف ليرة.

تستثنى من احكام الفقرة السابقة المعلومات المتعلقة بهوية الاشخاص الطبيعيين الذين يتكون منهم الشخص المعنوي وبحياتهم الخاصة والعائلية وتلك التي يشكل الالزام باعطائها مقويا على حرياتهم الفردية والعامة.

المادة 7

يحظر على موظفي ادارة الاحصاء المركزي وسائر العاملين فيها اطلاع الغير بما فيه الادارات المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية للافراد وبالاوضاع المالية والمهنية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين.

المادة 8

يحلف موظفو ادارة الاحصاء المركزي وسائر العاملين فيها, قبل مباشرتهم العمل, امام محكمة الدرجة الاولى المدنية في بيروت اليمين التالية:

" اقسم بالله العظيم ان أحافظ على اسرار الوظيفة واقوم بمهامها بكل امانة واخلاص ".

المادة 9

يمكن لادارة الاحصاء المركزي ان تبيع منشوراتها وان تتقاضى بدلا عن الخدمات التقنية التي تقدمها الى الغير وتحدد الاسعار العائدة لكل وحدة من المنشورات والخدمات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

يعتبر ريع هذه المنشورات والخدمات ايرادا للخزينة.

المادة 10

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

Case law

Rulings that cite it.