All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1801 22/02/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1334 تاريخ 17-5-1978 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية لبيع السلع الزراعية الاميركية الى لبنان بموجب القانون الاميركي العام

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1801
Date
22/02/1979
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1979, p. 149-154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1801 تاريخ 22/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1334 تاريخ 17/5/1978 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية لبيع السلع الزراعية الاميركية الى لبنان بموجب القانون الاميركي العام -480-, التالي نصه: "مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المعقودة في بيروت بتاريخ 23/3/1978 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية بشأن بيع السلع الزراعية الاميركية الى لبنان بموجب القانون الاميركي العام - 480 -. مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 22 شباط سنة 1979 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص