All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1807 28/02/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1530 تاريخ 25-11-1978 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المعقود بين لبنان واللجنة الدولية للصليب الاحمر والمتعلق بانشاء مكتب لوفد اللجنة في لبنان موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1807
Date
28/02/1979
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1979, p. 223-227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1807 تاريخ 28/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1530 تاريخ 25/11/1978 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المعقود بين لبنان واللجنة الدولية للصليب الاحمر والمتعلق بانشاء مكتب لوفد اللجنة في لبنان, التالي نصه:

"مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 1/4/1978 بين لبنان واللجنة الدولية للصليب الاحمر والقاضي بانشاء مكتب لوفد اللجنة في لبنان.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئاسة الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس