All legislation

قانون Law No. 33 17/11/1964

باجازة ابرام معاهدة تسليم المجرمين بين لبنان وبلجيكا

Type
قانون · Law
Number
33
Date
17/11/1964
Official Gazette
Issue 98, 07/12/1964, p. 3031-3035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 33 تاريخ 17/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام معاهدة تسليم المجرمين المعقودة في بيروت بتاريخ 24 كانون الاول 1953 بين الحكومة اللبنانية والحكومة البلجيكية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 17 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون