المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام معاهدة تسليم المجرمين المعقودة في بيروت بتاريخ 24 كانون الاول 1953 بين الحكومة اللبنانية والحكومة البلجيكية.
قانون Law No. 33 17/11/1964
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام معاهدة تسليم المجرمين المعقودة في بيروت بتاريخ 24 كانون الاول 1953 بين الحكومة اللبنانية والحكومة البلجيكية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 17 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون