All legislation

قانون Law No. 618 20/11/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قنصلية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية

Type
قانون · Law
Number
618
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 618 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية, الموقعة في انقره بتاريخ 11/04/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي