المادة 1
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية, الموقعة في انقره بتاريخ 11/04/2004 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 618 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية, الموقعة في انقره بتاريخ 11/04/2004 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي