All legislation

قانون Law No. 587 20/11/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق تعاون بين الجمهورية اللبنانية - وزارة العمل ومنظمة العمل العربية بشأن اللجنة التنسيقية بين اجهزة التأمينات الاجتماعية في الدول العربية

Type
قانون · Law
Number
587
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 587 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق تعاون بين الجمهورية اللبنانية ـ وزارة العمل ـ ومنظمة العمل العربية بشأن اللجنة التنسيقية بين أجهزة التأمينات الاجتماعية في الدول العربية, الموقع في عمان بتاريخ 3/4/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي