All legislation

قانون Law No. 586 20/11/2004

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل العربية رقم (19) لسنة 1998بشأن تفتيش العمل

Type
قانون · Law
Number
586
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/04/2004, p. 11545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 586 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية العمل العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل التي اعتمدها مؤتمر العمل العربي عام 1998 والمرفقة ربطا باستثناء ما يلي:

1 ـ المواد 16 ـ 22 ـ 30 ـ 32 ـ 35 منها.

2 ـ الفئات المدرجة ادناه وهي:

ـ الخدم في بيوت الأفراد

ـ النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة.

ـ المؤسسات التي لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة تحت إدارة الأب أو الأم أو الوصي.

ـ الإدارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والأجراء والمياومين والمؤقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين.

ـ أماكن العمل الحكومية (القطاع العام) بصورة مطلقة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي