المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية العمل العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل التي اعتمدها مؤتمر العمل العربي عام 1998 والمرفقة ربطا باستثناء ما يلي:
1 ـ المواد 16 ـ 22 ـ 30 ـ 32 ـ 35 منها.
2 ـ الفئات المدرجة ادناه وهي:
ـ الخدم في بيوت الأفراد
ـ النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة.
ـ المؤسسات التي لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة تحت إدارة الأب أو الأم أو الوصي.
ـ الإدارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والأجراء والمياومين والمؤقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين.
ـ أماكن العمل الحكومية (القطاع العام) بصورة مطلقة.