المادة 1
أجيز للحكومة ابرام اتفاقية الحجر الصحي الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 590 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة ابرام اتفاقية الحجر الصحي الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي