المادة 1
أجيز للحكومة ابرام بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل إقامة الية تحمل اسم "الصندوق الاجتماعي للتنمية" (FSD), الموقع في بيروت بتاريخ 6/3/2002 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 589 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة ابرام بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل إقامة الية تحمل اسم "الصندوق الاجتماعي للتنمية" (FSD), الموقع في بيروت بتاريخ 6/3/2002 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي