المادة 1
أجير للحكومة إبرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية, الموقع في اليرزة ـ لبنان بتاريخ 21/6/2004 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 616 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجير للحكومة إبرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية, الموقع في اليرزة ـ لبنان بتاريخ 21/6/2004 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي