All legislation

قانون Law No. 687 24/08/2005

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق ابو ظبي للتنمية لتمويل مشروع تقاطعات الطرق الرئيسية داخل بيروت

Type
قانون · Law
Number
687
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/08/2005, p. 4165/4176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 687 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق ابو ظبي للتنمية لتمويل مشروع تقاطعات الطرق الرئيسية داخل بيروت، الموقعة في ابو ظبي بتاريخ 13/4/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة