المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية مشروع الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 702 09/12/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية مشروع الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، والمرفقة ربطا.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 كانون الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة