All legislation

قانون Law No. 702 09/12/2005

الإجازة للحكومة الانضمام إلى مشروع الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى (الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 18/12/1979)

Type
قانون · Law
Number
702
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6101-6110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 702 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية مشروع الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة