All legislation

قانون Law No. 724 15/05/2006

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والشؤون البحرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ 28/7/2004

Type
قانون · Law
Number
724
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2632-2639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 724 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والشؤون البحرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة في صنعاء بتاريخ 28/7/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة